قضاء العدة في بيت الزوجية
قضاء العدة في بيت الزوجية
الدكتور منتصر يوسف الهمامي
أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي
يجب علي المرأة المعتدة أن تقضي العدة في بيت الزوجية، والبقاء فيه لقضاء فترة العدة أيا كان ما تعتد منه(طلاق أوفسخ أو وفاة ) وإن وقعت الفرقة وهي خارج البيت وجب عليها أن تعود إليه علي الفور ، قال تعالي : " لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا " [الطلاق : ١]. ومعنى قوله تعالى: " لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ " أي: بيوت أزواجهن.
فليس للرجل أن يخرج زوجته من مسكن الزوجية ، بل الواجب عليه - إن استطاع - أن يوفر لمطلقته السكن في بيته . فلا يجوز للمرأة الخروج من منزل الزوجية فترة عدتها ، فهي مكفية النفقة والمؤنة علي زوجها ، مما يغلق عليها باب حاجتها للخروج . وأجاز بعض الفقهاء خروج المرأة المعتدة من وفاة نهاراً لقضاء حوائجها ، حيث لا نفقة لها بخلاف المطلقة ، وبقاء المعتدة بمنزل الزوجية واجب لا يفوت إلا بعذر مانع تخشي معه علي نفسها ومالها الضرر ويندفع به ، ولبقاء المعتدة مع مطلقها في منزل واحد( بيت الزوجية ) تفصيل :- أولاً : المطلقة طلاقاً رجعيا : لا خلاف بين العلماء في بقائها مع مطلقها في منزل واحد ؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الحل ولا الملك ، ولعل ذلك أقرب لمراجعتها ، غير أنه ينبغى الاستئذان في الدخول عليها . ثانيا : المطلقة طلاقاً بائناً : ١-من العلماء من يري جواز الإقامة في منزل الزوجية معاً إذا كان متسعاً ومتعدد الحجرات ، متي كان الرجل المطلق متديناً ويخشي الله والا فلا . ٢- ومن العلماء من قال بعدم جواز الإقامة في منزل واحد ، ويلزمه الخروج ، وذلك لأن الطلاق البائن يزيل الملك والحل وتعد المعتدة فيه أجنبية. ٣- ومن العلماء من قال بعدم جواز الإقامة في منزل واحد ، ويستأجر للمعتدة سكناً آخر يدفع أجرته من ماله . الراجح : من وجهة نظري القول الأول القائل بجواز الإقامة معاً، وذلك لاتفاقه مع مقصود الآية " لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ " إلا إذا كان السكن من الضيق بمكان للحرج بقيت المعتدة ، وخرج المطلق حتي تنقضي عدتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق